شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص313

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

يصر وصيا في غيره، وإذا أوصى إليه بتفريق ثلثه، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم، أخرجه كله مما في يده، وعنه: يخرج ثلث ما في يده، ويحبس باقيه حتى يخرجوا وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة ذلك، قضاه بغير علمهم، وعنه:

الصفحة السابقة الصفحة التالية