المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص313
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
يصر وصيا في غيره، وإذا أوصى إليه بتفريق ثلثه، فأبى الورثة إخراج ثلث ما في أيديهم، أخرجه كله مما في يده، وعنه: يخرج ثلث ما في يده، ويحبس باقيه حتى يخرجوا وإن أوصاه بقضاء دين معين فأبى الورثة ذلك، قضاه بغير علمهم، وعنه: