شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص315

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

حيث شئت، أو أعطه من شئت، لم يجز له أخذه، ولا دفعه إلى ولده ويحتمل جواز ذلك لتناول اللفظ له، وإن دعت الحاجة إلى بيع بعض العقار، لقضاء دين الميت أو حاجة الصغار، وفي بيع بعضه نقص، فله البيع على الكبار والصغار،

الصفحة السابقة الصفحة التالية