شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص328

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

هذا في مسألة فيها فرض غير السدس، فإذا كان جد، وأخت من أبوين، وأخت من أب، فالمال بينهم على أربعة: للجد سهمان، ولكل أخت سهم، ثم رجعت الأخت من الأبوين، فأخذت ما في يد أختها كله، وإن كان معهم أخ من أب، فللجد الثلث، وللأخت النصف، يبقى للأخ وأخته السدس على ثلاثة، فتصح من ثمانية عشر، فإن كان معهم أم، فلها السدس، وللجد ثلث الباقي وللأخت النصف، والباقي لهم وتصح من أربعة وخمسين، وتسمى مختصرة زيد، فإن كان معهم أخ

الصفحة السابقة الصفحة التالية