شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص330

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الاثنين من الإخوة والأخوات، فإن كان له إخوة فلأمه السدس وحال لها الثلث، وهي مع عدم هؤلاء، وحال لها ثلث الباقي، وهي من زوج وأبوين، وامرأة وأبوين لها ثلث الباقي بعد فرض الزوجين، وحال رابع، وهي إذا لم يكن لولدها أب لكونه

الصفحة السابقة الصفحة التالية