المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص333
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الثلث وباقيه للخال، وعلى الرواية الأخرى الكل للأم، فإن كان معهم أخ لأم، فله السدس، والباقي له، أو للأم على الرواية الثانية، وإذا مات ابن ابن ملاعنة، وخلف أمه وجدته، فلأمه الثلث، وباقيه للجدة على إحدى الروايتين، وهذه جدة ورثت مع أم أكثر منها.