المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص335
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فالميراث لأقربهن، وعنه: أن القربى من جهة الأب لا تحجب البعدى من جهة الأم ولا يرث أكثر من ثلاث جدات: أم الأم، وأم الأب، وأم الجد، ومن كان من أمهاتهن، وإن علت درجتهن، فأما أم أبي الأم، وأم أبي الجد، فلا ميراث لهما،