شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص350

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

المال، فلا شيء للعصبة، كزوج وأم وإخوة لأم وإخوة لأبوين أو لأب، للزوج النصف وللأم السدس، وللإخوة من الأم الثلث، وسقط سائرهم، وتسمى المشركة والحمارية إذا كان فيها إخوة لأبوين، ولا كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة، وسميت ذات الفروخ.

الصفحة السابقة الصفحة التالية