المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص353
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
تخرج من سبعة أصول: أربعة لا تعول، وثلاثة تعول، فالتي لا تعول: هي ما كان فيها فرض واحد أو فرضان من نوع واحد، فالنصف وحده من اثنين، والثلث وحده أو مع الثلثين من ثلاثة، والربع وحده أو مع النصف من أربعة، والثمن وحده أو مع النصف من ثمانية، فهذه التي لا تعول، وأما التي تعول: فهي التي يجتمع فيها فرض أو فرضان من نوعين، فإذا اجتمع مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثان، فهي من