المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص355
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
من ذلك، وإن اجتمع مع الثمن سدس أو ثلثان فاجعلها من أربعة وعشرين، وتعول إلى سبعة وعشرين، ولا تعول إلى أكثر منها، وتسمى البخيلة؛ لقلة عولها، والمنبرية؛ لأن عليا - رضي الله عنه - سئل عنها على المنبر، فقال: صار ثمنها تسعا.