المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص378
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
التركة سهاما من عقار كثلث وربع ونحو ذلك، فإن شئت أن تجمعها من قراريط الدينار، وتقسمها على ما قلنا، وإن شئت وافقت بينها وبين المسألة، وضربت المسألة أو وفقها في مخرج سهام العقار، ثم كل من له شيء في المسألة مضروب في السهام