شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص384

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

وارث لمن أدلى به، فإن أدلى جماعة منهم بواحد، واستوت منازلهم منه، فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم وأنثاهم سواء؛ وعنه: للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الأم، وقال الخرقي: يسوى بينهم إلا الخال والخالة وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت

الصفحة السابقة الصفحة التالية