المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص384
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وارث لمن أدلى به، فإن أدلى جماعة منهم بواحد، واستوت منازلهم منه، فنصيبه بينهم بالسوية، ذكرهم وأنثاهم سواء؛ وعنه: للذكر مثل حظ الأنثيين إلا ولد الأم، وقال الخرقي: يسوى بينهم إلا الخال والخالة وإذا كان ابن وبنت أخت وبنت أخت