شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص388

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

بين المدلى بهم كأنهم أحياء، فما صار لكل وارث، فهو لمن أدلى به، وإن أسقط بعضهم بعضا، عملت على ذلك، وإن كان بعضهم أقرب من بعض، فمن سبق إلى الوارث ورث وأسقط غيره إلا أن يكونا من جهتين، فينزل البعيد حتى يلحق بوارثه، سواء سقط به القريب أو لا، كبنت بنت بنت، وبنت أخ لأم، المال لبنت

الصفحة السابقة الصفحة التالية