المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص391
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
كان معهم أحد الزوجين أعطيته فرضه غير محجوب ولا معاول، وقسمت الباقي بينهم، كما لو انفردوا، ويحتمل أن يقسم الفاضل عن الزوج بينهم، كما يقسم بين من أدلوا به، فإذا خلفت زوجا وبنت بنت وبنت أخت، فللزوج النصف، والباقي بينهما نصفين على الوجه الأول، وعلى الآخر يقسم بينهما على ثلاثة، لبنت البنت