المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص407
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
باب ميراث الغرقى ومن عمي موته إذا مات متوارثان، فجهل أولهما موتا كالغرقى والهدمى، واختلف وراثهما في السابق منهما، فقد نقل عن أحمد في امرأة وابنها ماتا، فقال زوجها: ماتت فورثناها، ثم مات ابني فورثته، وقال أخوها: مات ابنها، فورثته، لما ماتت فورثناها: أنه يحلف كل واحد منهما على إبطال دعوى صاحبه، ويكون ميراث الابن لأبيه، وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين، ذكرها الخرقي، وهذا يدل على أنه يقسم