المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص414
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويحتمل أن يتوارثا، والمرتد لا يرث أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث، وإن قتل في ردته، فما له في بيت مال المسلمين، وعنه: أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص414
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ويحتمل أن يتوارثا، والمرتد لا يرث أحدا، إلا أن يسلم قبل قسم الميراث، وإن قتل في ردته، فما له في بيت مال المسلمين، وعنه: أنه لورثته من أهل الدين الذي اختاره.