المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص440
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الحرية، فإذا كانت بنت وأم، نصفهما حر، وأب حر، فللبنت بنصف حريتها نصف ميراثها، وهو الربع، وللأم مع حريتها ورق البنت الثلث، والسدس مع حرية البنت، فقد حجبتها حريتها عن السدس، فبنصف حريتها تحجبها عن نصفه، يبقى لها الربع لو كانت حرة، فلها بنصف حريتها نصفه، وهو الثمن، والباقي للأب، وإن شئت نزلتهم أحوالا كتنزيل الخناثى، وإذا كان عصبتان، نصف كل واحد منهما حر