المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص444
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
بعتقه، فله عليه الولاء، وعلى أولاده من زوجة معتقة أو من أمته، وعلى معتقيه ومعتقي أولاده وأولادهم ومعتقيهم أبدا ما تناسلوا، ويرث به عند عدم العصبة من النسب، ثم يرث به عصبته من بعده، الأقرب فالأقرب وعنه في المكاتب إذا أدى