شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص230

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

به، والنفاس مثله إلا في الاعتداد، وإذا انقطع الدم، أبيح فعل الصيام والطلاق، ولم يبح غيرهما حتى تغتسل؛ فإذا تطهرن فأتوهن.

ويجوز أن يستمتع من الحائض بما دون

الصفحة السابقة الصفحة التالية