المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص446
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الأصل، ولم يمسه رق، فلا ولاء عليه ومن أعتق سائبة، أو في زكائه، أو نذره، أو كفارته، ففيه روايتان: إحداهما: له عليه الولاء، والثانية: لا ولاء عليه، وما رجع في ميراثه، رد في مثله، يشتري به رقابا يعتقهم، ومن أعتق عبده عن ميت أو حي