شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص449

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

المسلم عني، وعلي ثمنه، ففعل، فهل يصح؟ على وجهين، وإن أعتق عبدا يباينه في دينه، فله ولاؤه، وهل يرث به؟ على روايتين، إحداهما: لا يرث، لكن إن كان له عصبة على دين المعتق، ورثه، وإن أسلم الكافر منهما، ورث المعتق رواية واحدة.

الصفحة السابقة الصفحة التالية