شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص457

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الروايتين، وعنه: يجره وإن اشترى الابن أباه، عتق عليه، وله ولاؤه وولاء إخوته، ويبقى ولاؤه لموالي أمه؛ لأنه لا يجر ولاء نفسه، وإن اشترى الولد عبدا، فأعتقه، ثم اشترى العتيق أبا معتقه، فأعتقه، ثبت له ولاؤه، وجر ولاء معتقه، وصار كل

الصفحة السابقة الصفحة التالية