المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج5 ص459
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وجر كل واحد منهما نصف ولاء صاحبه، ويبقى نصفه لمولى أمه، فإن مات الأب، ورثاه أثلاثا، وإن ماتت البنت بعده، ورثها أخوها بالنسب، فإذا مات أخوها، فماله لمواليه، وهم أخته وموالي أمه، فلموالي أمه النصف، والنصف الآخر لموالي أخته، وهم أخوها وموالي أمها، فلموالي أمها نصف ذلك، وهو الربع، فيبقى الربع، وهو الجزء الدائر؛ لأنه خرج من الأخ، وعاد إليه، ففيه وجهان، أحدهما: أنه لمولى الأم، والثاني: أنه لبيت المال؛ لأنه لا مستحق له.