المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص6
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
أنت طالق، أو أنت حرام، روايتان: إحداهما: أنه كناية، وإذا قال لعبده، وهو أكبر منه: أنت ابني، لم يعتق، ذكره القاضي، ويحتمل أن يعتق وإذا أعتق حاملا، عتق جنينها إلا أن يستثنيه، وإن أعتق ما في بطنها دونها عتق وحده.
وأما الملك، فمن