المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص232
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الفرج، فإن وطئها في الفرج، فعليه نصف دينار كفارة، وعنه: ليس عليه إلا التوبة
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص232
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
الفرج، فإن وطئها في الفرج، فعليه نصف دينار كفارة، وعنه: ليس عليه إلا التوبة