المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص9
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ممن يعتق عليه بغير الميراث، وهو موسر، وعليه قيمة نصيب شريكه، وإن كان معسرا، لم يعتق عليه إلا ما ملك، وإن ملكه بالميراث، لم يعتق منه إلا ما ملك، موسرا كان أو معسرا، وعنه: إنه يعتق عليه نصيب الشريك إن كان موسرا، وإن مثل بعبده، فجدع أنفه أو أذنه ونحو ذلك، عتق، نص عليه، وقال