المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص28
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ثلثهم، ثم ظهر له مال يخرجون من ثلثه، عتق من أرق منهم، وإن لم يظهر له مال جزأناهم ثلاثة أجزاء، كل اثنين جزءا، وأقرعنا بينهم بسهم حرية وسهمي رق، فمن خرج له سهم الحرية، عتق، ورق الباقون.