المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص38
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
عتق وهو على الكتابة فيما بقي، وإذا دبر شركا له في عبد، لم يسر إلى نصيب شريكه فإن أعتق شريكه، سرى إلى المدبر، وغرم قيمته لسيده، ويحتمل أن يسري في الأول دون الثاني وإذا أسلم مدبر الكافر، لم يقر في يده، وترك في