المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص70
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
للسفه، ويملك السيد أخذ ما في يده، وإن فضل عن الأداء فضل فهو لسيده، وهل يتبع المكاتبة ولدها فيها؟ على وجهين، وقال أبو بكر: لا تنفسخ بالموت، ولا الجنون، ولا الحجر، ويعتق بالأداء إلى الوارث.
باب أحكام أمهات الأولاد وإذا علقت من سيدها فوضعت ما تبين فيه بعض خلق إنسان، صارت بذلك أم