شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص72

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فعلى روايتين. وإن أصابها في ملك غيره بنكاح أو غيره، ثم ملكها حاملا، عتق الجنين ولم تصر أم ولد، وعنه: تصير. وأحكام أم الولد أحكام الأمة في الإجارة

الصفحة السابقة الصفحة التالية