المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص86
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
محارمه، وعنه: لا ينظر من ذوات محارمه إلا الوجه والكفين، وللعبد النظر إليهما من مولاته، ولغير أولي الإربة من الرجال كالكبير والعنين ونحوهما النظر إلى ذلك، وعنه: لا يباح، وللشاهد والمبتاع النظر إلى وجه المشهود عليها ومن تعامله،