شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص90

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل ولا يجوز التصريح بخطبة المعتدة، ولا التعريض بخطبة الرجعية، ويجوز في عدة الوفاة والبائن بطلاق ثلاث، وهل يجوز في عدة البائن بغير الثلاث؟ على

الصفحة السابقة الصفحة التالية