المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص34
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
طاهر في أصح الوجهين وهل يكون طهورا؛ على وجهين، وإن خلت بالطهارة منه امرأة، فهو طهور ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص34
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
طاهر في أصح الوجهين وهل يكون طهورا؛ على وجهين، وإن خلت بالطهارة منه امرأة، فهو طهور ولا يجوز للرجل الطهارة به في ظاهر المذهب.