المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص102
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ذلك، ولها الخيار إذا بلغت، وعنه: لهم تزويج ابنة تسع سنين بإذنها، وإذن الثيب الكلام، وإذن البكر الصمات، ولا فرق بين الثيوبة بوطء مباح أو محرم، فأما زوال البكارة بأصبع أو وثبة، فلا تغير حفظ الإذن.