المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص242
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
صار عادة، وانتقلت إليه، وأعادت ما صامته من الفرض فيه، وعنه: أنه يصير عادة مرتين،
فإن جاوز أكثر الحيض، فهي مستحاضة، فإن كان دمها متميزا بعضه ثخين أسود منتن، وبعضه رقيق أحمر، فحيضها زمن الدم الأسود، وما عداه استحاضة،