المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص118
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
صح، فإن طلقها قبل الدخول بها، رجع عليها بنصف قيمتها، وعنه: لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك، فعليها قيمتها.
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص118
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
صح، فإن طلقها قبل الدخول بها، رجع عليها بنصف قيمتها، وعنه: لا يصح حتى يستأنف نكاحها بإذنها، فإن أبت ذلك، فعليها قيمتها.