المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص122
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل الخامس: كون المرء كفؤا لها في إحدى الروايتين، فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره، لم يصح، والثانية: ليس بشرط، وهي أصح، لكن إن لم ترض المرأة
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص122
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل الخامس: كون المرء كفؤا لها في إحدى الروايتين، فلو رضيت المرأة والأولياء بغيره، لم يصح، والثانية: ليس بشرط، وهي أصح، لكن إن لم ترض المرأة