المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص127
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
باب
المحرمات في النكاح وهن ضربان: محرمات على الأبد، وهن أربعة أقسام، أحدها
: المحرمات بالنسب،
وهن سبع: الأمهات: وهن الوالدة والجدات من قبل الأب والأم وإن علون، والبنات من حلال أو حرام، وبنات الأولاد وإن سفلن، والأخوات من الجهات الثلاث، وبنات الأخ، وبنات الأخت، وأولادهم وإن سفلوا، والعمات