شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص137

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

للعبد أن يتزوج أكثر من اثنتين، وإن طلق إحداهن لم يجز أن يتزوج أخرى حتى تنقضي عدتها.

فصل النوع الثاني: محرمات لعارض يزول، فيحرم عليه نكاح زوجة غيره، والمعتدة

الصفحة السابقة الصفحة التالية