شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص144

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

جاز، ويتخرج أن لا يجوز، وليس له نكاح سيدته، ولا للحر أن يتزوج أمته ولا أمة ابنه، ويجوز للعبد أن يتزوج أمة ابنه، وإن اشترى الحر زوجته، انفسخ نكاحها،

الصفحة السابقة الصفحة التالية