المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص148
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
وإلا فلها الفسخ، وإن شرط لها طلاق ضرتها، فقال أبو الخطاب: هو صحيح، ويحتمل أنه باطل ; لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها، ولتنكح، فإن لها ما قدر لها» .