المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص159
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ممن يجوز له ذلك فله الخيار، فإن رضي بالمقام معها، فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق، وإن كان المغرور عبدا، فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به على من
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص159
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ممن يجوز له ذلك فله الخيار، فإن رضي بالمقام معها، فما ولدت بعد ذلك فهو رقيق، وإن كان المغرور عبدا، فولده أحرار، ويفديهم إذا عتق، ويرجع به على من