المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص169
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
معها في بيت، ويقال له: أخرج ماءك على شيء، فإن ادعت أنه ليس بمني، جعل على النار، فإن ذاب فهو مني، وبطل قولها.
فصل القسم الثاني: يختص بالنساء، وهو شيئان : الرتق، وهو كون الفرج مسدودا لا مسلك للذكر فيه، وكذلك القرن والعفل، وهو لحم يحدث فيه يسده، وقيل: