المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص173
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مع العلم بالعيب، فلا خيار له.
ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده فلها المهر المسمى، وقيل: عنه مهر المثل،
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص173
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
مع العلم بالعيب، فلا خيار له.
ولا يجوز الفسخ إلا بحكم الحاكم، فإن فسخ قبل الدخول فلا مهر، وإن فسخ بعده فلها المهر المسمى، وقيل: عنه مهر المثل،