المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص175
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
فصل وليس لولي صغيرة، أو مجنونة، ولا سيد أمة، تزويجها معيبا، ولا لولي كبيرة تزويجها به بغير رضاها، فإن اختارت الكبيرة نكاح مجبوب أو عنين، لم يملك منعها، وإن اختارت نكاح مجنون، أو مجذوم، أو أبرص فله منعها في أصح الوجهين، وإن علمت العيب بعد العقد، أو حدث به، لم يملك إجبارها على الفسخ.