شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص177

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

الوجه الصحيح، وإن كان في أثنائه، لم نتعرض لكيفية عقدهم، بل إن كانت المرأة ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كذات محرمه، ومن هي في عدتها، أو شرط الخيار في نكاحها متى شاء أو مدة هما فيها، أو مطلقته ثلاثا - فرق بينهما، وإلا أقرا على النكاح، وإن قهر حربي حربية فوطئها، أو طاوعته - واعتقداه نكاحا، أقرا، وإلا فلا،

الصفحة السابقة الصفحة التالية