شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص183

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

فصل وإن ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح، ولا مهر لها إن كانت هي المرتدة، وإن كان هو المرتد، فلها نصف المهر، وإن كانت الردة بعد الدخول، فهل تتعجل الفرقة أو تقف على انقضاء العدة؟ على روايتين، فإن كان

الصفحة السابقة الصفحة التالية