المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص189
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
موسر، فلم يسلمن حتى أعسر، فله الاختيار منهن، وإن أسلمت إحداهن بعده، ثم عتقت، ثم أسلم البواقي - فله الاختيار منهن، وإن عتقت، ثم أسلمت، ثم أسلمن، لم يكن له الاختيار من البواقي، وإن أسلم وتحته حرة وإماء، فأسلمت الحرة في عدتها قبلهن أو بعدهن، انفسخ نكاحهن، وإن أسلم عبد وتحته إماء فأسلمن معه، ثم عتق، فله أن يختار منهن، فإن أسلم وعتق، ثم أسلمن، فحكمه حكم الحر، لا يجوز أن يختار منهن إلا بوجود الشرطين فيه.