شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج1 ص255

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

طهرا، فإنها تضم الدم إلى الدم فيكون حيضا، والباقي طهرا، إلا أن يجاوزا أكثر الحيض، فتكون مستحاضة.

فصل

والمستحاضة تغسل فرجها وتعصبه، وتتوضأ لوقت كل صلاة، وتصلي ما شاءت

الصفحة السابقة الصفحة التالية