المقنع
ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص243
دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان
ولا يظهر الكراهة لبذله، وإذا تم العقد، وجب تسليم المرأة في بيت الزوج، إذا طلبها، وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها، ولم يشترط دارها، وإن سألت الإنظار، وأنظرت مدة جرت العادة بإصلاح أمرها فيها وإن كانت أمة لم يجب تسليمها إلا