شعار المكتبة الرقمية للدعوة السلفية
دخول ♡ قبسات

المقنع

ابن قدامة المقدسي • الفقه • ج6 ص252

دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان

إحداهما بحيث تراه الأخرى أو غيرها، ولا يحدثهما بما جرى بينهما.

وله منعها من الخروج عن منزله فإن مرض بعض محارمها أو مات، استحب له أن يأذن لها

الصفحة السابقة الصفحة التالية